الشيخ محمد الجواهري
51
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )
] 3484 [ « مسألة 5 » : يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساوي المالين ، ومع زيادة فبنسبة الزيادة ربحاً وخسراناً ، سواء كان العمل من أحدهما أو منهما ، مع التساوي فيه أو الاختلاف ، أو من متبرع أو أجير . هذا مع الإطلاق ( 1 ) . ولو شرطا في العقد زيادة
--> ( 1 ) الشرائع 2 : 150 ، اللمعة الدمشقية 4 : 197 . ( 2 ) الوسيلة : 262 . ( 3 ) من القدماء إلاّ ابن حمزة ، وأما ابن إدريس الذي ادعى الإجماع أيضاً على اعتبار الامتزاج حسبما ذكرنا قريباً في الهوامش المتقدمة فليس هو من القدماء ، بل من المتأخرين . ( 4 ) الحدائق 21 : 154 . ( 5 ) المائدة 5 : 1 .